قلت أَرَأَيْت إِن عجز العَبْد قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمولى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فدَاه بِجَمِيعِ الجنايتين وَإِن شَاءَ دَفعه إِلَيْهِم
- قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب يجني جِنَايَة فَيقْتل رجلا خطأ ثمَّ يقتل بعد ذَلِك رجلا خطأ قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ الأولى ثمَّ جَاءَ ولى أَحدهمَا فقضي لَهُ بِقِيمَة العَبْد وَلَا يعلم بِالْجِنَايَةِ الْأُخْرَى ثمَّ عجز الْمكَاتب بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ وَقد جَاءَ الآخر بعد ذَلِك فخاصم قَالَ يكون نصف قيمَة العَبْد للمقضي لَهُ دينا فِي نصف العَبْد وَيكون جِنَايَة الآخر فِي نصف العَبْد الْبَاقِي فان شَاءَ مَوْلَاهُ فدَاه وَإِن شَاءَ دفع نصفه فان أدّى إِلَى الْمقْضِي لَهُ نصف قيمَة العَبْد وَإِلَّا بيع نصف العَبْد لَهُ قلت وَلم صَار هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَنَّهُ قد صَار للمقضي لَهُ فِي عنق العَبْد دين وَأما الَّذِي لم يقْض لَهُ فجنايته على حَالهَا فِي نصف رَقَبَة العَبْد قلت وَلم لَا يكون جِنَايَته فِي جَمِيع رَقَبَة العَبْد قَالَ لِأَنَّهُ قد كَانَ جنى قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِ للْأولِ فَكَانَت الْقيمَة بَينهمَا نِصْفَيْنِ أَلا ترى أَنَّهُمَا لَو خاصما جَمِيعًا فِي مُكَاتبَته قضي لَهما عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَجِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نصف قِيمَته قلت وَيصير جَمِيع جِنَايَته الَّذِي لم يقْض لَهُ فِي نصف العَبْد