لِأَن الْجَنَابَة وَقعت يَوْم احتفر الْبِئْر قلت أَرَأَيْت مُدبرا احتفر بِئْرا وَقِيمَته ألف دِرْهَم ثمَّ وَقع فِيهَا رجل وَقِيمَته أَلفَانِ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ على الْمولى قِيمَته ألف دِرْهَم يَوْم احتفر قلت وَلم وَقد قلت إِذا قتل فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم قبل قَالَ إِنَّمَا تقع الْجِنَايَة يَوْم حفر الْبِئْر وَذَلِكَ كَأَنَّهُ قبل يَوْم حفر أَلا ترى أَن كل من وَقع فِيهَا أشركه فِي الْقيمَة وَإِن وَقع بعد الْعتْق وَالْمَوْت وَقبل ذَلِك فَهُوَ سَوَاء وَلَو كَانَت الْجِنَايَة لَا تقع يَوْم حفر الْبِئْر لَكَانَ إِذا وَقع فِيهَا إِنْسَان بعد الْمَوْت لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَإِنَّمَا تقع الْجِنَايَة يَوْم يحْفر قلت أَرَأَيْت مُدبرا حفر بِئْرا ثمَّ أعْتقهُ مَوْلَاهُ ثمَّ وَقع مَوْلَاهُ فِي الْبِئْر قَالَ دَمه هدر قلت وَلم قَالَ لِأَن عَبده حفرهَا أَلا ترى أَن كل من وَقع فِيهَا كَانَ ذَلِك على الْمولى قلت وَكَذَلِكَ لَو وَقع عبد لمَوْلَاهُ أَو مكَاتب وَالْمولى وَارثه أَو ابْنه وَالْأَب وَارثه أَو غير هَؤُلَاءِ مِمَّن لَا يَرِثهُ إِلَّا الْمولى قَالَ نعم إِلَّا الْمكَاتب فان على الْمولى قِيمَته إِن كَانَت قِيمَته أقل من قيمَة الْمُدبر يُؤَدِّي مُكَاتبَته من ذَلِك وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ للْمكَاتب ولد أَحْرَار مَا القَوْل فِي ذَلِك