1 - للثَّانِي بِأَمْر القَاضِي قَالَ على الْوَاهِب للْمولى سدس الْقيمَة وَيتبع الَّذِي أَخذ نصف الْقيمَة فَيَأْخُذ مِنْهُ ثلث مَا فِي يَده قلت وَلم قَالَ لِأَن الْقيمَة بَينهم أَثلَاثًا وَقد وهب لَهُ الأول نصِيبه وَقد أدّى الْمولى إِلَى الثَّانِي نصِيبه وَفضل نصيب الآخر قلت وَكَذَلِكَ إِن وَقع فِيهَا رَابِع بعد ذَلِك كَانَ على هَذَا النَّحْو قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت مُدبرا حفر بِئْرا فِي الطَّرِيق وَقع فِيهَا رجل فَمَاتَ ثمَّ كَاتب الْمولى الْمُدبر ثمَّ جَاءَ ولي الْمَيِّت وَأخذ من الْمولى قِيمَته بِأَمْر القَاضِي ثمَّ وَقع فِيهَا آخر بعد ذَلِك مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يتبع الأول فِي الْقيمَة فَتكون الْقيمَة بَينهمَا نِصْفَيْنِ قلت وَلم وَإِنَّمَا وَقع الثَّانِي وَهُوَ مكَاتب قَالَ لِأَن الْجِنَايَة إِنَّمَا وَقعت يَوْم احتفر الْبِئْر قلت وَكَذَلِكَ كل من وَقع فِيهَا بعد ذَلِك اشْتَركُوا فِي الْقيمَة قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا أدّى فَعتق أَو أعْتقهُ الْمولى أَهْون بِهَذِهِ الْمنزلَة قَالَ نعم قلت وَإِن وَقع فِيهَا إِنْسَان بعد ذَلِك أَيكُون على عَاقِلَة الْمولى قَالَ لَا وَلَكِن يكون فِي الْقيمَة الَّتِي أَخذهَا الأول قلت أَرَأَيْت مُدبرا احتفر بِئْرا ثمَّ أعْتقهُ مَوْلَاهُ فَوَقع فِي الْبِئْر رجل فَمَاتَ قَالَ يضمن الْمولى الْقيمَة قلت وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ الْمُدبر وَوَقع فِيهَا رجل فَمَاتَ كَانَت الْقيمَة على الْمولى قَالَ نعم قلت وَمَوْت العَبْد وحياته وعتقه فِي هَذَا كُله سَوَاء قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015