أسلم العَبْد وَأبي الْمولى أَن يسلم فَقتل فان وَلَاء العَبْد للْمولى وَلَا يتَحَوَّل أبدا وَإِن كَانَت لَهُ عشيرة كَانَ عقله عَلَيْهِم وميراثه لعصبة الْمولى مِنْهُم وَإِن لم يكن لَهُ عشيرة فميراثه لبيت المَال وعقله عَلَيْهِ

- بَاب الْإِقْرَار بِالْوَلَاءِ

- وَإِذا كَانَ الرجل مولى فَأقر أَنه مولى لفُلَان مولى عتاقة وَجَاء آخر يَدعِيهِ أَنه مَوْلَاهُ مولى عتاقه وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد مِنْهُمَا فانه يكون مولى للَّذي أقرّ لَهُ فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد ويرثه إِن اقر الْمولى بذلك وَيعْقل عَنهُ قومه وَكَذَلِكَ لَو أقرّ أَنه مَوْلَاهُ مولى مُوالَاة والعربي يقر بذلك فان كَانَ للْمولى ولد كبار فجحدوا ذَلِك وَقَالُوا أَبونَا مولى لفُلَان مولى عتاقة فان اباهم يصدق على نَفسه وَيكون مولى للْآخر إِذا ادّعى ذَلِك الْعَرَبِيّ الْمقر لَهُ وَكَذَلِكَ الْبِنْت هِيَ فِي هَذِه بِمَنْزِلَة الابْن والعتاقة فِي هَذَا والموالاة سَوَاء وَلَو كَانَ الْوَلَد صغَارًا كَانَ أبوهم مُصدقا عَلَيْهِم وَكَانُوا موَالِي لمواليه فان كَانَ لَهُم أم فَقَالَت أَنا مولاة فلَان عتاقة وَقَالَ الْأَب لست مولى لذَلِك وَقَالَ الْأَب أَنا مولى فلَان مولى عتاقة وَمولى الْأُم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015