إِن مَاتَ وَهُوَ مُسلم لِأَنَّهُ مَوْلَاهُ وَإِن جنى جِنَايَة بعد ذَلِك فانه يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ وَارثه إِن مَاتَ

- بَاب وَلَاء الْمُرْتَد

- إِذا ارْتَدَّ الرجل عَن الْإِسْلَام ثمَّ أعتق عبدا فان أَبَا حنيفَة قَالَ إِذا أسلم فعتقه جَائِز وَالْوَلَاء لَهُ

وَقَالَ إِن قتل على ردته أَو لحق بدار الْحَرْب على ردته فعتقه بَاطِل وَيقسم العَبْد بَين الْوَرَثَة مَعَ مِيرَاثه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عتقه جَائِز على كل حَال وَالْوَلَاء لَهُ فان قتل أَو مَاتَ أَو لحق بدار الْحَرْب فان الْوَلَاء للرِّجَال من ورثته وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام ثمَّ اعتقت فان عتقهَا جَائِز وَالْوَلَاء لَهَا لِأَن الْمَرْأَة لَا تقتل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا لحق الْمُرْتَد وَقسم مِيرَاثه بَين الْوَرَثَة ثمَّ مَاتَ مولى لَهُ قد كَانَ الْمُرْتَد أعْتقهُ قبل ردته فورثه الرِّجَال من ورثته دون النِّسَاء ثمَّ جَاءَ الْمُرْتَد تَائِبًا فانه يَأْخُذ مَا وجد من مِيرَاثه فِي يَدي ورثته قَائِم بِعَيْنِه فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يَأْخُذ مَا وجد من مِيرَاث مَوْلَاهُ

وَإِذا دبر الْمُرْتَد عبدا ثمَّ مَاتَ أَو قتل أَو لحق بدار الْحَرْب فان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015