وَلَو أَن عبدا من أهل الْحَرْب خرج بِأَمَان فِي تِجَارَة لمَوْلَاهُ فَأسلم فِي دَار الْمُسلمين فان الإِمَام يَبِيعهُ ويمسك الثّمن على
مَوْلَاهُ وَلَو كَانَ اسْلَمْ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ خرج فِي تِجَارَة لمَوْلَاهُ وَهُوَ مُسلم فَهُوَ مثل الأول فان خرج مراغما لمَوْلَاهُ فَهُوَ حر ويوالي من شَاءَ فان جني قبل أَن يوالي عقل عَنهُ بَيت المَال وميراثه لبيت المَال وَإِن عقل عَنهُ بَيت المَال ثمَّ أَرَادَ أَن يوالي أحدا بعد الْعقل فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَكِن لَهُ أَن يتَحَوَّل مَا لم يعقل عَنهُ وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أعتق عبدا فَأسلم عِنْده ثمَّ إِن الذِّمِّيّ نقض الْعَهْد وَلحق بدار الْحَرْب وَأخذ أَسِيرًا فَصَارَ عبدا لرجل وَأَرَادَ مَوْلَاهُ أَن يوالي رجلا لم يكن لَهُ ذَلِك لِأَنَّهُ مولى عتاقة فِي دَار الْإِسْلَام فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَحَوَّل عَنْهَا وَإِن جنى جِنَايَة فَهُوَ يعقل عَن نَفسه وَإِن مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ وَرَثَة بَيت المَال فان عتق مَوْلَاهُ يَوْمًا فانه يَرِثهُ