وَالْآخر مولى للْأولِ وإيهما مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ وَرثهُ صَاحبه وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أبق إِلَيْهِم العَبْد فأحرزوه فباعوه وَاشْتَرَاهُ رجل فَأعْتقهُ فان عتقه بَاطِل وَلَا يكون الْآبِق كالأسير وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هما عندنَا سَوَاء وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان فَاشْترى عبدا مُسلما فَادْخُلْهُ دَار الْحَرْب فان ابا حنيفَة قَالَ هُوَ حر وَلَا يكون وَلَاؤُه للَّذي أدخلهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يكون حرا فان أعْتقهُ الَّذِي ادخله فَهُوَ حر وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَإِن بَاعه من رجل من أهل الْإِسْلَام فَهُوَ عَبده وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحوز بَيْعه من قبل أَن العَبْد قد حل لَهُ قتل مَوْلَاهُ وَأخذ مَاله صَار حرا لذَلِك وَلَو أَصَابَهُ الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة فان ابا حنيفَة قَالَ هُوَ حر وَلَا تجْرِي عَلَيْهِ السِّهَام وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا اسْلَمْ عبد رجل من أهل الْحَرْب فان بَاعه من مُسلم عتق وَإِن اصابه الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة عتق وَفِي قِيَاس قَوْله إِن بَاعه من حَرْبِيّ مثله عتق وَفِي قِيَاس قَوْله لَا يكون لَهُ وَلَاؤُه وَلَا يوالي من شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يعْتق فِي شَيْء من ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015