الْقِتَال فَهَذَا جَائِز فَكَذَلِك كل عتق كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة قبل الْإِسْلَام وَكَانَ بِمَكَّة قبل الْهِجْرَة وَقبل أَن يُؤمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْقِتَالِ وَإنَّهُ جَائِز وَإِنَّمَا افترق أَمر دَار الْحَرْب فِي دَار الْإِسْلَام حَيْثُ هَاجر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمر بِالْقِتَالِ وَجرى حكم الْإِسْلَام فِي دَار الْإِسْلَام فَصَارَ عتق أهل الشّرك وتدبيرهم بَاطِلا لَا يجوز وَإِذا دخل رجل من دَار الْحَرْب بِأَمَان إِلَى دَار الْإِسْلَام فَاشْترى عبدا وَأعْتقهُ ثمَّ رَجَعَ الْحَرْبِيّ إِلَى دَار الإسلارم فسبي فَاشْتَرَاهُ العَبْد فَأعْتقهُ فان وَلَاء الْمُعْتق الأول للْمُعْتق الآخر وَوَلَاء الآخر للْأولِ من قبل أَنه لَيْسَ لَهُ هَاهُنَا عشيرة يرجع وَلَاء مَوْلَاهُ إِلَيْهِم حَتَّى لحق بِالدَّار فَصَارَ وَلَاء مَوْلَاهُ لَهُ فَلَمَّا عتق كَانَ لَهُ على حَاله وَإِذا أسر أهل الْحَرْب عبدا مُسلما فَدَخَلُوا بِهِ دَار الْحَرْب فَاشْتَرَاهُ رجل مِنْهُم فاعتقه فان ابا حنيفَة قَالَ عتقه جَائِز وَهُوَ حر فان خرج العَبْد إِلَى دَار الْإِسْلَام فَهُوَ مولى لذَلِك الْحَرْبِيّ وَإِن اسر الْحَرْبِيّ فَاشْتَرَاهُ العَبْد فَأعْتقهُ فَهُوَ جَائِز وَالْوَلَاء لصَاحبه وَالْأول مولى للْآخر على حَاله