وَلَو أَن مكَاتبا قَالَ لرجل حر أعتق عَبدك عني بِأَلف دِرْهَم فَأعْتقهُ الْحر جَازَ الْعتْق وَكَانَ الْعتْق عَن الْحر وَلَا يكون عَن الْمكَاتب وَلَا يلْزم الْمكَاتب المَال وَالْوَلَاء للْمولى الْحر وَكَذَلِكَ عبد تَاجر قَالَ لرجل حر أعتق عَبدك عني بِأَلف دِرْهَم فَفعل فَهُوَ حر عَن الْمُعْتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يكون حرا عَن العَبْد وَلَا يلْزم العَبْد المَال وَلَو أَن مكَاتبا قَالَ لمكاتب أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف دِرْهَم فَفعل لم يجز ذَلِك وَلم يعْتق العَبْد وَلَا يلْزم الْآمِر من المَال شَيْء وَكَذَلِكَ عبد تَاجر قَالَ مثل ذَلِك لعبد تَاجر وَكَذَلِكَ مكَاتب قَالَ مثل ذَلِك لمكاتب أَو لعبد تَاجر أَو عبد قَالَ ذَلِك لمكاتب فَهُوَ سَوَاء وَأم الْوَلَد والمدبرة فِي ذَلِك سَوَاء

- بَاب العَبْد يعْتق بعضه

-

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعتق الرجل نصف عَبده عتق نصفه واستسعاه فِي نصف قِيمَته وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمكَاتب مَا دَامَ يسْعَى فِي كل شَيْء من أمره فاذا أدّى السّعَايَة عتق وَكَانَ وَلَاؤُه لمَوْلَاهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أعتق نصف عَبده عتق كُله وَهُوَ وَهُوَ مر كُله وَوَلَاؤُهُ لمَوْلَاهُ وَلَا يجْتَمع فِي نفس وَاحِدَة عتق ورق وَالْأمة وَالْعَبْد فِي ذَلِك سَوَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015