وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أسلم على يَدَيْهِ رجل على أَن يكون مولى ابْنه وَابْنه صَغِير كَانَ مولى لَهُ كَمَا شَرط وَكَذَلِكَ الْوَصِيّ وَلَو كَانَ الابْن لم يُولد وَكَانَت الْمَرْأَة حَامِلا بِهِ فَأسلم رجل على يَدي الْأَب على أَن يكون مولى لحبل امْرَأَته فانه لَا يكون مولى للحبل وَلَا مولى للرجل وَكَذَلِكَ لَو اشْترط أَن يكون وَلَاؤُه لأوّل وَلَده يُولد لَهُ كَانَ هَذَا بَاطِلا وَلَو أَن رجلا أعْطى رجلا ألف دِرْهَم على أبن يعْتق عَبده عَن ان الْمُعْطِي وَهُوَ صَغِير يعقل فان الْعتْق عَن الْمولى الَّذِي أعتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يكون للصَّبِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون المغلوب لِأَن الصَّبِي لم يكن لَهُ أَن يعْتق عبدا على مَال
وَإِذا كَانَ للصَّبِيّ عبد فَقَالَ رجل لِأَبِيهِ أعتق عبد ابْنك هَذَا على ألف دِرْهَم فَأعْتقهُ الْأَب عَنهُ فَهُوَ جَائِز وَهُوَ حر عَنهُ وَعَلِيهِ ألف دِرْهَم للصَّبِيّ يقبضهَا لَهُ الْأَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان الصَّبِي رجل مغلوب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبد الْمكَاتب فَقَالَ لَهُ رجل أعْتقهُ عني على ألف دِرْهَم لَك فَفعل فَهُوَ جَائِز وَوَلَاؤُهُ للْمُعْتق عَنهُ وَعَلِيهِ المَال وَهَذَا بيع