إِلَى الْجد من بعض فان الْمِيرَاث للكبر فِي هَذَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة يسلم على يَديهَا رجل وَالْمَرْأَة تسلم على يَديهَا الْمَرْأَة فَهُوَ سَوَاء فِي ذَلِك وَإِذا أسلم رجل على يَدي رجل من قُرَيْش ووالاه ثمَّ نقض الْمولى الْوَلَاء بِمحضر من الْقرشِي أَو نقضه الْقرشِي بِمحضر من الْمولى فَهُوَ نقض لذَلِك وَلَو كَانَ النَّقْض من أَحدهمَا بِغَيْر محْضر من الآخر لم يجز ذَلِك إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة إِن وَالِي الْمولى رجلا وعاقده فَهُوَ نقض وَإِن لم يحضر الْقرشِي لِأَن هَذَا قد وَجب وَلَاؤُه لهَذَا الآخر وَإِذا أسلمت الْمَرْأَة من أهل الذِّمَّة حَامِل على يَدي رجل ووالته ثمَّ ولدت ولدا فَهُوَ مُسلم وَيكون مولى لمواليها فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَت وَلدته قبل الْإِسْلَام عبدا كَانَ أبوهم أَو حرا فان اسْلَمْ أبوهم ووالي رجلا أَو أعتق فان كَانَ عبدا فَأعتق فانه يجر وَلَاء ألولد إِلَيْهِ وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا يكون وَلَاء الْوَلَد لموَالِي الْأُم وَلَا تعقل الْأُم عَلَيْهِم ذَلِك
- مُحَمَّد عَن ابي يُوسُف عَن عبيد الله بن عمر عَن عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْوَلَاء لحْمَة كلحمة