وَإِذا أسلم رجل على يَدي رجل ووالاه وَله ابْن صَغِير وَآخر كَبِير فان وَلَاء الصَّغِير لموَالِي الْأَب وَلَا يكون وَلَاء الْكَبِير لَهُ وَله أَن يوالي من شَاءَ وَإِذا اسْلَمْ الرجل على يَدي الرجل ووالاه ثمَّ إِن الرجل الْعَرَبِيّ تَبرأ من ولائه قبل أَن يعقل عَنهُ فَذَلِك لَهُ كَمَا إِن للْمولى أَن يبرأ من الْوَلَاء فَكَذَلِك الْعَرَبِيّ وَإِذا أعتق هَذَا الْمولى عبدا قبل أَن يتبرأ الْعَرَبِيّ من ولائه فان عقل العَبْد على عاقله موَالِي مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ من أسلم على يَدي العَبْد ووالاه فان عقله على عَاقِلَة الأول وَكَذَلِكَ لَو ولد للْمولى ولد فَكبر فَأسلم على يَدي رجل ووالاه بعد مَا عقل عَن ابيه فان عقله يكون على عَاقِلَة الْعَرَبِيّ الأول وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره وَرثهُ وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أسلم على يَدي رجل قرشي ووالاه ثمَّ مَاتَ الْقرشِي وَترك بنينَا وبناتا ثمَّ مَاتَ الْمولى وَلَا وَارِث لَهُ فان مِيرَاثه لِابْنِ الْقرشِي لصلبه دون بَنَاته وَكَذَلِكَ ابْن الْمولى وَكَذَلِكَ لَو لم يكن للقرشي ولد ذكر لصلبه وَكَانَ لَهُ بَنو بَنِينَ بَعضهم أقرب فِي الْكبر