وَإِذا دخل رجل من أهل الْحَرْب بِأَمَان فَأسلم على يَدي رجل آخر ووالاه ثمَّ دخل ابْن الأول فَأسلم على يَدي رجل ووالاه فان وَلَاء كل وَاحِد مِنْهُم للَّذي وَالَاهُ وعقله عَلَيْهِ وَلَا يجر بَعضهم وَلَاء بعض وَلَيْسَ هَذَا كالعتاقة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَكَذَلِكَ لوكان هَؤُلَاءِ من أهل الذِّمَّة على هَذِه الصّفة كَانَ الْقَضَاء فيهم هَكَذَا فاذا اسْلَمْ رجل من أهل الْحَرْب فِي دَار الْحَرْب على يَدي رجل مُسلم ووالاه هُنَاكَ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ لَو اسْلَمْ فِي دَار الْحَرْب ووالاه فِي دَار الْإِسْلَام فَكَذَلِك لَو أسلم فِي دَار الْإِسْلَام ووالاه فِيهَا فَهُوَ سَوَاء كُله فان سبي ابْنه فَأعتق فانه مولى للَّذي أعْتقهُ وَلَا بَحر وَلَاء الْأَب فان سبي أَبوهُ فَأعْتقهُ رجل فَهُوَ مَوْلَاهُ ويجر وَلَاء ابْنه الَّذِي أسلم ووالاه وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو كَانَ ابْن ابْن الْمُعْتق لم يعْتق وَلم يسب وَلكنه أسلم على يَدي رجل ووالاه لم يجر جده وَلَاء لِأَن الْجد لَا يجر الْوَلَاء وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أسلم على يَدي امْرَأَة من الْمُسلمين ووالاها فانه مَوْلَاهَا يعقل عَنهُ قَومهَا وترثه وَالْمَرْأَة فِي هَذَا كَالرّجلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015