أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَإِذا أسلم رجل على يَدي رجل وعاقده ووالاه ثمَّ ولد لَهُ ابْن من امْرَأَة أسلمت على يَدي آخر ووالته فان وَلَاء ابْنه لموَالِي الْأَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الْمَرْأَة أسلمت ووالت ذَلِك الرجل وَهِي حُبْلَى ثمَّ ولدت فان وَلَاء وَلَدهَا لموَالِي الْأَب وَهَذَا لَا يشبه الْعتَاقَة لِأَن حرَّة لم تملك وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهما أَوْلَاد صغَارًا ولدُوا قبل الْإِسْلَام فَأسلم الرجل على يَدي رجل ووالاه وَأسْلمت الْمَرْأَة على يَدي آخر ووالته أَو فعلت ذَلِك قبل الْأَب فان وَلَاء الْوَلَد لموالى الْأَب فان جنى الْأَب جِنَايَة فعقل عَنهُ الَّذِي وَالَاهُ فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لوَلَده أَن يتَحَوَّل عَنهُ وَإِن كبر بعض الْوَلَد فَأَرَادَ التَّحَوُّل إِلَى غَيره فان كَانَ الْمولى قد عقل عَن أَبِيه لم يكن لَهُ أَن يتَحَوَّل وَإِن كَانَ لم يعقل عَن أَبِيه كَانَ لَهُ أَن يتَحَوَّل وَكَذَلِكَ لَو عقل عَن بعض إخْوَته كَانَ مثل ذَلِك وَإِذا أسلمت امْرَأَة من أهل الذِّمَّة على يَدي رجل وَلها ولد صَغِير من رجل ذمِّي ووالت الَّذِي أسلمت على يَدَيْهِ فان ولاءها لَهُ وَلَا يكون وَلَاء وَلَدهَا لَهُ فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يشبه الْأُم الْأَب فِي هَذَا الْوَجْه وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْعتَاقَة فِي قِيَاس قَول ابي حنيفَة وولاه الْوَلَد لَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015