لأَب وَأم فان مَا بَقِي لَهَا دون الْمولى وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أُخْتا لأَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أُخْتَيْنِ لأَب وَأم كَانَ مَا بَقِي لَهما دون الْمولى وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهُ أَخ لأَب أَو لأَب وَأم فان مَا بَقِي يكون لَهُ دون الْمولى وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لَهُ ابْن أَخ لأَب أَو ابْن أَخ لأَب وَأم أَو ابْن عَم لأَب أَو ابْن عَم لأَب وَأم فان مَا بَقِي من الْمِيرَاث لَهُ دون الْمولي وَكَذَلِكَ الْعم للْأَب أَو لأَب وَأم وَكَذَلِكَ الْجد أَبُو الْأَب وَكَذَلِكَ الْأَب وَالِابْن وكل هَؤُلَاءِ يحجب الْمولى وَكَذَلِكَ ابْن الابْن فانه يحجب الْمولى فَأَما ابْن الِابْنَة فَلَا يحجب الْمولى وَكَذَلِكَ ابْنة الِابْنَة وَكَذَلِكَ الِابْنَة وَكَذَلِكَ الآخت وَحدهَا فانها لَا تحجب الْمولى فان لم يكن لَهُ إِلَّا عمَّة أَو خَالَة أَو ابْنة أَخ أَو ابْنة أُخْت أَو ابْنة ابْنة فان الْمولى أولى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُم فان كَانَت جدة وَمولى فللجدة السُّدس وَمَا بَقِي فللمولى وَالْجدّة من قبل الْأُم وَمن قبل الْأَب سَوَاء وَإِذا أعتق الرجل عبدا ثمَّ مَاتَ العَبْد وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَ الْمُعْتق وَترك ابْنا ثمَّ مَاتَ ابْن العَبْد فانه يَرِثهُ ابْن مَوْلَاهُ إِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره وَكَذَلِكَ لَو لم يكن لمَوْلَاهُ ابْن وَكَانَ لمَوْلَاهُ أَب فانه يَرِثهُ أَبُو الْمولى وَكَذَلِكَ لَو لم يكن لَهُ أَب وَكَانَ للْمولى جد من قبل الْأَب فانه يَرِثهُ وَكَذَلِكَ لَو لم يكن لَهُ جد وَكَانَ لَهُ أَخ لأَب وَأم أَو أَخ