حَدثنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن أمة سافحت فَولدت غُلَاما فَاشْترى أَخُوهَا الْغُلَام فَأعْتقهُ فَمَاتَ الْغُلَام وَترك سِتَّة ذود فَأمر بهَا عمر رَضِي الله عَنهُ إِلَى إبل الصَّدَقَة فَدخل عَلَيْهِ ابْن مَسْعُود فَقَالَ إِن لم تورثه من قبل الْقَرَابَة فورثه من قبل النِّعْمَة قَالَ وَترى ذَلِك قَالَ نعم فورثه عمر وَإِذا أعتق الرجل عبدا أَو كَاتبه فَأدى فَعتق أَو أعْتقهُ على مَال مُسَمّى أَو على خدمَة مُسَمَّاة أَو فِي يَمِين حنث فِيهَا فَعتق ثمَّ مَاتَ العَبْد وَلَا وراث لَهُ غير الْمُعْتق فان مِيرَاثه لَهُ فان كَانَ للْعَبد ابْنة فلهَا النّصْف وَمَا بَقِي فللمولى وَإِن كَانَ لَهُ ابنتان فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فللمولى وَإِن كَانَ لَهُ مَعَ ذَلِك زَوْجَة وَأم فللزوجة الثّمن وَللْأُمّ السُّدس وللابنتين الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِي فللمولى وَإِن كَانَ لَهُ من الْبَنَات أَكثر من بنتين فَهُوَ سَوَاء وَإِن كَانَ لَهُ من النِّسَاء أَربع فَهُوَ سَوَاء وَإِن كَانَت لَهُ أُخْت