عتقه قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد وَقد ولدت ولدا فِي الْمُكَاتبَة فَأعتق السَّيِّد الْوَلَد هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد وَقد ولدت أَوْلَادًا فِي الْمُكَاتبَة مَا حَالهَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ تعْتق وَيعتق جَمِيع وَلَدهَا وَتبطل الْمُكَاتبَة وَلَا يكون عَلَيْهَا وَلَا على أَوْلَادهَا شَيْء من السّعَايَة قلت وَلم لَا يسْعَى الْوَلَد فِي شَيْء قَالَ لِأَن الْوَلَد بِمَنْزِلَة الْأُم وَلَو أَن أم ولد لر جلّ زَوجهَا فَولدت أَوْلَادًا ثمَّ مَاتَ عتقت وَعتق وَلَدهَا مَعهَا وَكَذَلِكَ الْبَاب الأول قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ جَاءَت بِولد فادعيا الْوَلَد جَمِيعًا مَا حَالهمَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ يثبت النّسَب مِنْهُمَا جَمِيعًا وَهُوَ ولدهما يرثهما ويرثانه قلت فَمَا حَال الْأمة قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة أم ولد لَهما قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب أَحدهمَا نصِيبه بِغَيْر إِذن شَرِيكه هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم وَلَيْسَ لَهما أَن يبيعاها قَالَ من قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015