وَإِن شَاءَ عجز وسعى فِي نصف قِيمَته فِي قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَهُوَ حر كُله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أم وَلَده ثمَّ إِنَّه مَاتَ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تعْتق وَيبْطل عَنْهَا الْمُكَاتبَة قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا أم وَلَده وتعتق بِمَوْتِهِ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ كاتبها وَهِي أمة ثمَّ وَطئهَا فَولدت مِنْهُ ثمَّ مَاتَ قبل أَن يُجِيز قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب مدبرته ثمَّ إِنَّه مَاتَ فَمَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تعْتق وَينظر فان كَانَ قِيمَته الثُّلُث عتق وَبَطلَت الْمُكَاتبَة وَإِن كَانَت قِيمَته أَكثر سعى فِي فضل الْقيمَة إِلَّا أَن تكون الْمُكَاتبَة أقل من ذَلِك الْفضل فتسعى فِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِذا بَاعَ أم ولد لَهُ خدمتها من نَفسهَا هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الْمُدبر قَالَ نعم قلت فَمَا حَالهَا قَالَ هما حران وَالثمن دين عَلَيْهِمَا وَلَا يشبه هَذَا الْمُكَاتبَة لِأَن هَذَا بيع قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أم وَلَده فَقبض مِنْهَا بعض الْمُكَاتبَة أَو لم يقبض فَولدت ولدا فِي الْمُكَاتبَة فَأعتق السَّيِّد الْوَلَد هَل يجوز