إِن أدّى الْمُكَاتبَة وَتلك الصَّدَقَة فِي يَد وَلَده هَل تكون للْمكَاتب وَلَا يتَصَدَّق بهَا قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة مَا كَانَ تصدق بِهِ عَلَيْهِ

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ للْمكَاتب عبد وَأمره أَن يتَصَدَّق هَل تكره لأحد أَن يتَصَدَّق على العَبْد بِشَيْء قَالَ لَا بَأْس قلت وَلم قَالَ لِأَن الصَّدَقَة على مَوْلَاهُ جَائِزَة فَلَا بَأْس بِهِ أَلا ترى لَو أَن رجلا لرجل مَوْلَاهُ مُحْتَاج لَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة لم نر بِالصَّدَقَةِ على العَبْد بَأْسا فَكَذَلِك هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015