قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا عجز وَفِي يَده مَال لَا يدْرِي مَا هُوَ من صَدَقَة أَو من غير ذَلِك أَتَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسا قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَا يتَصَدَّق بِشَيْء مِمَّا فِي يَده

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا كَاتب عبدا لَهُ فَتصدق على الثَّانِي بِصَدقَة ثمَّ عجز وَهُوَ فِي يَده ثمَّ عجز الأول وَهِي على حَالهَا هَل يسْتَحبّ للْمولى أَن يتَصَدَّق بهَا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة مَا تصدق بِهِ على مكَاتبه الأول فَصَارَ لَهُ قلت أَرَأَيْت إِذا عجز الثَّانِي وَالصَّدَََقَة فِي يَده هَل تحل للْمكَاتب الأول قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الصَّدَقَة تحل لَهُ

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا ولد لَهُ فِي مُكَاتبَته ولد ثمَّ جَاءَ بِولد أَو كَاتب مُكَاتبَة فولد لَهَا ولد فِي مكاتبتها فَتصدق على الْوَلَد بِصَدقَة ثمَّ عجز الْمكَاتب فَرد فِي الرّقّ هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يتَصَدَّق تِلْكَ الصَّدَقَة قَالَ لَا لِأَنَّهَا كَانَت حَلَالا يَوْم تصدق بهَا عَلَيْهِ

قلت أَرَأَيْت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015