مَمْلُوكَة وَإِنَّمَا قضي عَلَيْهَا بالسعاية بعد مَا صَار المَال للسَّيِّد قلت أَرَأَيْت ذِمِّيا كَاتب أمة لَهُ ذِمِّيَّة ثمَّ وَطئهَا فَولدت مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت أَن تمْضِي على مكاتبتها وَتَأْخُذ عقرهَا من سَيِّدهَا فعلت فان أدَّت عتقت وَإِن شَاءَت أَن تعجز عجزت وَهِي أم ولد لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن أسلمت بعد مَا علقت مِنْهُ فَاخْتَارَتْ الْعَجز مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يقْضِي عَلَيْهَا القَاضِي أَن تسْعَى فِي قيمتهَا وتعتق فان أدَّت عتقت وَلَا سَبِيل للسَّيِّد عَلَيْهَا قلت أَرَأَيْت النَّصْرَانِي كَاتب أم وَلَده ثمَّ إِنَّه مَاتَ هَل تعْتق قَالَ نعم هِيَ حرَّة قلت أَرَأَيْت النَّصْرَانِي إِذا كَاتب أمتين لَهُ من أهل الذِّمَّة مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة ثمَّ إِن النصارني وطيء إِحْدَاهمَا فعلقت مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هما على مكاتبتهما وَالْولد وَلَده وَتَأْخُذ عقرهَا مِنْهُ قلت وَلَا تجيزها قَالَ لَا لِأَن الْأُخْرَى مُكَاتبَة مَعهَا فَلَا تعتقان إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تعجزان إِلَّا جَمِيعًا وَلَا تعجز إِحْدَاهمَا دون الآخرى