السَّيِّد بعد حَتَّى تُؤدِّي فاذا مَاتَ عتقت لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة أم ولد مَاتَ عَنْهَا سَيِّدهَا قلت أَرَأَيْت إِن ولدت ولدا بعد مَا قضي القَاضِي عَلَيْهَا بالسعاية وَأعْتق السَّيِّد وَلَدهَا هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَ السَّيِّد وَلم يعْتق الْوَلَد هَل يعْتق وَلَدهَا مَعهَا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَت الْأُم وَبَقِي الْوَلَد أيسعى فِيمَا كَانَ على أمه فِيمَا كَانَ قضي عَلَيْهَا من الْقيمَة قَالَ نعم قلت وَإِن كَانَ ذَلِك أَكثر من قِيمَته أَو أقل قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن عجز عَن ذَلِك وَقد أسلم السَّيِّد هَل يرد إِلَيْهِ قَالَ نعم وَيكون بِمَنْزِلَة أمه لِأَن أمه كَانَت تكون حرَّة من جَمِيع المَال وَكَذَلِكَ وَلَدهَا قلت أَرَأَيْت النَّصْرَانِي إِذا كَاتب أم وَلَده فأدت بعض الْمُكَاتبَة ثمَّ أسلمت ثمَّ عجزت بعد ذَلِك فَردهَا القَاضِي وَقضى عَلَيْهَا بِالْقيمَةِ لمن يكون مَا أَخذ السَّيِّد قَالَ لَهُ قلت فَلَا تحتسب لَهَا بِمَا قبض مِنْهَا مِمَّا أدَّت من قيمتهَا قَالَ لَا قلت فان أدَّت ذَلِك بعد إسْلَامهَا قَالَ وَإِن أدَّت قلت وَلم ثقال لِأَنَّهَا قد عجزت وَردت فِي الرّقّ وَصَارَت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015