أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا تعْتق ابْنة ابْنَتهَا كَمَا فِي الْكتاب
-
قلت أَرَأَيْت الرجل يُكَاتب نصف عَبده هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِذْ كَاتب ثلثه أَو ربعه أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب نصف عَبده فَأدى الْمُكَاتبَة مَا حَاله قَالَ يعْتق نصفه وَيسْعَى بعد ذَلِك فِي نصف قِيمَته قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة رجل أعتق نصف عَبده فَإِذا أعتق نصف عَبده سعى فِي نصف قِيمَته وَكَذَلِكَ إِذا كَاتب نصفه فَأدى الْمُكَاتبَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَاتب نصفه فَهُوَ مكَاتب كُله بِالَّذِي كَاتب بِهِ نصفه كَمَا لَو أَنه لَو أعتق نصفه بِخَمْسِمِائَة عتق كُله وَكَذَلِكَ لَو طلق نصفهَا بِخَمْسِمِائَة طلقت كلهَا بِأَلف
قلت أَفَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب نصف عَبده فِي قَول أبي حنيفَة فاكتسب العَبْد مَالا لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ نصف كل شَيْء اكْتسب العَبْد للْمولى وَنصفه للْعَبد قلت وَلم قَالَ لِأَن نصفه مكَاتب وَنصفه رَقِيق للسَّيِّد