فعلقت فَقَالَتَا نَحن نعجز أَيكُون ذَلِك لَهما قَالَ نعم إِن شاءتا عجزتا وَكَانَت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أم ولد الَّذِي وَطئهَا وَإِن شاءتا مضتا على مكاتبتهما فان مضتا على الْمُكَاتبَة كَانَ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عقرهَا وَإِن عجزتا كَانَت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا أم ولد الَّذِي وَطئهَا وَيضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه نصف قيمَة الْجَارِيَة وَنصف عقرهَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَاتب الرجل نصِيبه من عَبده بِغَيْر إِذن شَرِيكه فلشريكه أَن يرد ذَلِك وَلَا يردهُ إِلَّا بِقَضَاء القَاضِي إِلَّا أَن يرضى العَبْد ومولاه الَّذِي كَاتبه أَن يقْضِي الْمُكَاتبَة
قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعتق ابْنة الْمكَاتب عتق ابْنة ابْنَتهَا وَقَالَ