قلت أَرَأَيْت إِذا أجَاز شَرِيكه الْمُكَاتبَة بعد مَا علقت وَلم يكن علم بالمكاتبة بعد قَالَ إِجَازَته بَاطِلَة وَهِي مُكَاتبَة
قلت أَرَأَيْت إِن وَطئهَا الَّذِي لم يُكَاتب فعلقت مِنْهُ وَقد كَانَ كاتبها الآخر بِغَيْر إِذْنه قبل ذَلِك مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هِيَ أم ولد الَّذِي علقت مِنْهُ وَالْمُكَاتبَة على حَالهَا حَتَّى يردهَا الْوَاطِئ
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ كاتبها أَحدهمَا بِإِذن شَرِيكه ثمَّ إِن الآخر وَطئهَا فَولدت مِنْهُ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت أَن تعجز عَن نصْرَة الَّذِي كاتبها وَتصير أم ولد للَّذي ولدت مِنْهُ وَإِن شَاءَت أَن تمْضِي على مكاتبتها فَإِذا أدَّت عتقت وَلم تسع للْآخر فِي شَيْء من قيمتهَا لِأَنَّهَا أم ولد لَهُ يَوْم عتقه
قلت أَرَأَيْت إِن اخْتَارَتْ أَن تمْضِي على الْمُكَاتبَة هَل على الَّذِي وَطئهَا عقر قَالَ عَلَيْهِ نصف عقرهَا قلت وَلم يكون عَلَيْهِ نصف الْعقر قَالَ أَن نصِيبه مِنْهَا لَيْسَ بمكاتب وَإِنَّمَا يكون عَلَيْهِ نصف الْعقر لِأَن النّصْف الآخر مكَاتب فَلَا يكون عَلَيْهِ فِي نصِيبه مِنْهَا عقر لِأَن نصِيبه رَقِيق لَهُ على حَاله
قلت أَرَأَيْت إِن كاتبها أَحدهمَا بِغَيْر إِذن شَرِيكه وَكَاتب نصِيبه مِنْهَا فاكتسبت بعد مَا كاتبها مَالا كثيرا فأدت مكاتبتها مَا القَوْل فِي