عتق وَلَدهَا مَعهَا وَإِنَّمَا عتقت بِالْمَوْتِ فَكَانَ الْعتْق أكسبها لما عَلَيْهَا من الْمُكَاتبَة فَيعتق الْوَلَد لمَكَان ذَلِك أَلا ترى أَن الْأُم لَو أدَّت فاستوفيا عتق الْوَلَد فَكَذَلِك هَذِه
قلت أَرَأَيْت إِن عجزت ثمَّ ولدت مِنْهُمَا جَمِيعًا مَا حَال وَلَدهَا الأول قَالَ رَقِيق لَهما قلت وَلم وَقد صَارَت أم ولد لَهما قَالَ لِأَن الْوَلَد كَانَ قبل أَن تصير أم ولد لَهما وَمن قبل أَن تعلق مِنْهُمَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا كَاتب بِغَيْر إِذن شَرِيكه ثمَّ علقت مِنْهُ فَهِيَ أم وَلَده وَهِي مُكَاتبَة على حَالهَا وَيضمن نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا وَهَذَا إجَازَة للمكاتبة وَهَذَا بِمَنْزِلَة رجل لَهُ أمة ولدت مِنْهُ ولدا ثمَّ كاتبها بعد ذَلِك
قلت أَرَأَيْت الْجَارِيَة تكون بَين الرجلَيْن كاتبها أَحدهمَا بِغَيْر إِذن شَرِيكه ثمَّ وَطئهَا الَّذِي كاتبها قبل أَن يعلم شَرِيكه بالمكاتبة وَقبل أَن تُؤدِّي شَيْئا فَولدت مِنْهُ ولدا مَا حَالهَا قَالَ هِيَ أم ولد لَهُ وَالْمُكَاتبَة جَائِزَة وَيضمن الْوَاطِئ نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا لشَرِيكه وَنصف الْعقر لَهَا قلت وَلَا تجْعَل للمكاتبة خيارا قَالَ بلَى لَهَا الْخِيَار فان اخْتَارَتْ الْكِتَابَة كَانَ لَهَا نصف الْعقر سالما تستعين بِهِ وَإِن اخْتَارَتْ أَن تكون أم ولد لَهُ لم يكن لَهَا نصف الْعقر