قلت أَرَأَيْت إِن كَاتبه على أَن يخْدم رجلا شهرا فَفعل فخدم الرجل شهرا هَل يعْتق قَالَ نعم قلت وَيجوز الْمُكَاتبَة على هَذَا فِي الْقيَاس قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا كَاتبه سَيّده على ألف يُؤَدِّيهَا إِلَى غير سَيّده أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ على ألف دِرْهَم يضمنهَا لرجل على سَيّده أَيجوزُ الْمُكَاتبَة على هَذَا قَالَ نعم الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَالضَّمان جَائِز قلت لم أجزت الْمُكَاتبَة قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة جَائِزَة وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا بِشَرْط لسَيِّده فَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْله قد كاتبتك على ألف دِرْهَم
قلت أَرَأَيْت إِذا ضمن لرجل مَالا بِدُونِ سَيّده سوى الْمُكَاتبَة أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن ضَمَان الْمكَاتب