قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على أَن يَخْدمه شهرا هَل تجوز هَذِه الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت لم والخدمة غير مَعْلُومَة قَالَ أستحسن ذَلِك أَلا ترى أَنا نجيز الْمُكَاتبَة على مَال لَيْسَ بِمَعْلُوم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَاتبه على أَن يَبْنِي لَهُ دَارا قد أرَاهُ أجرهَا وجصها وَمَا يَبْنِي بهَا وَكَذَلِكَ على أَن يحْفر لَهُ بِئْرا قد وقها وسمى طولهَا وقدرها وَأرَاهُ الْمَكَان قَالَ نعم هَذَا أَيْضا فِي الِاسْتِحْسَان جَائِز