فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ فَمَاتَ الْمولى وَالزَّوْج وَارثه لَا يعلم لَهُ وَارِث غَيره فانه يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق كُله وَلَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أَلا ترى أَنه لَو قَالَ إِذا مَاتَ مَوْلَاك فملكتك فأت حرَّة ثمَّ قَالَ إِذا مَاتَ مَوْلَاك فملكتك فَأَنت طَالِق ثمَّ مَاتَ الْمولى فَورثَهَا الزَّوْج أَن الْعتْق يَقع وَلَا يبطل الطَّلَاق لِأَنَّهُمَا وَقعا جَمِيعًا بعد الْملك بِلَا فصل وَوَقع فِي الْبَاب الأول مَعَ الْملك بِلَا فصل
وَإِذا كَانَ الرجل أمة فَقَالَ لَهَا إِذا مَاتَ فلَان فَأَنت حرَّة فَبَاعَهَا من فلَان ثمَّ تزَوجهَا ثمَّ قَالَ لَهَا إِذا مَاتَ مَوْلَاك فَأَنت طَالِق ثِنْتَيْنِ ثمَّ مَاتَ الْمولى وَهُوَ وَارثه فانه لَا يَقع الْعتْق وَيلْزمهُ الطَّلَاق من قبل أَن الْعتْق لَا يَقع إِلَّا بعد الْملك وَكَانَ الْملك بعد الْمَوْت بِلَا فصل فقد حنث قبل أَن يَقع الْعتْق لِأَن الْعتْق هَهُنَا لَا يَقع إِلَّا بعد الْمَوْت وَالْملك يَقع بعد الْمَوْت بِلَا فصل وَالطَّلَاق يَقع بعد حَال وَاحِد وَالْعِتْق لَا يَقع إِلَّا من بعد حَالين بِلَا فصل وَالطَّلَاق أولى وَلَا يَقع الْعتاق لِأَنَّهُ حنث وَهُوَ فِي غير ملكه أَرَأَيْت لَو قَالَ إِذا