وَكَذَلِكَ لَو ركع مَا لم يسْجد لِأَنَّك لَا تَسْتَطِيع أَن تَقول قد صلى حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَة أَو سَجْدَتَيْنِ وَهَذَا اسْتِحْسَان فِي الْقيَاس يَحْنَث
وَلَو حلف رجل لَا يَصُوم فَأصْبح صَائِما ثمَّ أفطر حنث لِأَنَّهُ قد صَامَ وَلَو حلف لَا يَصُوم يَوْمًا ثمَّ صَامَ ثمَّ أفطر قبل اللَّيْل لم يَحْنَث
وَلَو حلف ليفطرن عِنْد فلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَأفْطر على مَاء وتعشى عِنْد فلَان كَانَ قد حنث وَإِن كَانَ قد نوى حِين حلف الْعشَاء لم يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يتَوَضَّأ بكوز لفُلَان فوضأه فلَان فصب عَلَيْهِ المَاء من كوز لفُلَان فَتَوَضَّأ وَلَيْسَت لَهُ نِيَّة حنث وكوز الصفر والأدم وَغير ذَلِك فِي هَذَا سَوَاء وَلَو تَوَضَّأ بأناء لفُلَان غير الْكوز لم يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يشرب بقدح لفُلَان وَلَو كَانَ فلَان هُوَ الَّذِي تَوَضَّأ وَغسل يَدَيْهِ وَوَجهه رجلَيْهِ لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يتَوَضَّأ
-
وَلَو أَن رجلا تزوج أمة ثمَّ قَالَ لَهَا إِذا مَاتَ فلَان مَوْلَاك