فلَان فَمَاتَ فلَان قبل أَن يَأْذَن لَهُ أَن يُعْطِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد لِأَن فلَانا إِذْنه قد انْقَطع وَيحنث فِي قَول أبي يُوسُف وَلَو كَانَ حَيا فَأذن لَهُ وَهُوَ لَا يسمع بِالْإِذْنِ وَلَا يعلم فَأعْطَاهُ حنث لِأَن الْإِذْن لَا يكون إِلَّا بِمحضر مِنْهُ حَيْثُ يعلم بذلك أَلا ترى أَنه لَو قَالَ لَا أعْطِيه حَتَّى يَأْذَن لي فلَان لم يكن لَهُ أَن يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ مُعَاينَة أَو يُرْسل إِلَيْهِ بِهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا أذن لَهُ حَيْثُ لَا يعلم وَلَا يسمع فَهُوَ إِذن فَأَما إِذا مَاتَ فلَان قبل أَن يَأْذَن لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يُعْطِيهِ فَإِذا أعطَاهُ حنث
وَإِذا حلف الرجل لَا يضْرب عَبده أبدا وَلَا نِيَّة لَهُ فوجآه بِيَدِهِ أَو قرصه أَو خنقه أَو مد شعره أَو عضه فَأَي هَذَا مَا صنع بِهِ فَهُوَ ضرب وَهُوَ حانث لِأَن مَا وصل إِلَى الْقلب من وجع فَهُوَ ضرب وَلَو حلف ليضربنه فَفعل بِهِ من هَذَا شَيْء كَانَ قد بر وَكَانَ هَذَا ضربا
وَإِذا حلف الرجل ليضربن عَبده مائَة سَوط وَلَا نِيَّة لَهُ فَضَربهُ