وَكَذَلِكَ لَو حلف أَن لَا يكلمهُ الْأَيَّام وَلَا نِيَّة لَهُ فَإِنَّهُ يتْرك كَلَامه عشرَة أَيَّام لِأَنَّهَا هِيَ أَيَّام وَلَا يكون مِنْهَا أَيَّامًا أَلا ترى أَنَّك إِذا نسبتها إِلَى أَكثر من عشرَة قلت كَذَا وَكَذَا يَوْمًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْأَيَّام سَبْعَة أَيَّام وَإِذا حلف أَن لَا يكلمهُ أَيَّامًا وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثَة أَيَّام فَهُوَ كَمَا نوى وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ آخر مَا يكون مِنْهُ عشرَة أَيَّام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا أَن يَنْوِي أَكثر من ذَلِك فَهُوَ كَمَا نوى
وَإِذا حلف الرجل ليعطينه غَدا فِي أول النَّهَار وَلَا نِيَّة لَهُ كَانَ موسعا عَلَيْهِ أَن يُعْطِيهِ فِيمَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار فَإِن انتصف النَّهَار قبل أَن يُعْطِيهِ حنث
وَإِذا حلف الرجل ليعطينه مَعَ حل المَال أَو حِين يحل المَال أَو عِنْد حل المَال أَو حَيْثُ يحل المَال وَلَا نِيَّة لَهُ فَهَذَا يُعْطِيهِ سَاعَة يحل فَإِن أَخّرهُ أَكثر من ذَلِك حنث وَإِذا حلف لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ