أَو نقص مِنْهُ شَيْئا فَركب فَإِنَّهُ يَحْنَث لِأَنَّهُ ذَلِك السرج بِعَيْنِه وَلَو بدل السرج بِعَيْنِه وَترك اللبد وَالصّفة ثمَّ ركب بِهِ لم يَحْنَث وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يركب دَابَّة لفُلَان فَركب دَابَّة بَينه وَبَين آخر لم يَحْنَث لِأَنَّهَا لَيست لَهُ كلهَا
وَإِذا حلف الرجل بِاللَّه مَا لَهُ مَال وَلَا نِيَّة لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَال إِلَّا دين على رجل مُفلس كَانَ أَو ملئ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ