لَو حلف على خدمَة عبد أَو سُكْنى دَار أَو لبس ثوب فَلبس ثوبا لمكاتبه

وَإِذا حلف الرجل لَا يركب دَابَّة لفُلَان فَركب دَابَّة لأم وَلَده أَو لمدبره فَهَذَا وَالْعَبْد سَوَاء القَوْل فِي هَذَا مثل القَوْل فِي العَبْد

وَإِذا حلف الرجل لَا يركب مركبا وَلَا يَنْوِي شَيْئا فَركب فِي سفينة أَو فِي محمل أَو دَابَّة بسرج أَو باكاف أَو رحالة فَإِنَّهُ يَحْنَث وَلَيْسَ من هَذَا شَيْء إِلَّا هُوَ مركب

وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يركب هَذِه الدَّابَّة بِعَينهَا فنتجت بعد الْيَمين فَركب وَلَدهَا لم يَحْنَث لِأَن وَلَدهَا غير مَا حلف عَلَيْهِ

وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يركب بِهَذَا السرج فَزَاد فِيهِ شَيْئا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015