وَلَو حلف لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ فلَان فَمَاتَ فلَان أَو لَا يكلمهُ حَتَّى يَأْذَن لَهُ فلَان فَمَاتَ فلَان قبل أَن يَأْذَن لَهُ ثمَّ كَلمه أَو أعطَاهُ حَقه لم يَحْنَث لِأَن فلَانا قد مَاتَ وَانْقطع إِذْنه فِي الْإِعْطَاء وَالْكَلَام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وفيهَا قَول آخر غير هَذَا إِنَّه يَحْنَث وَهُوَ قَول أبي يُوسُف إِذا كَلمه أَو أعطَاهُ وَإِن كَانَ فلَان قد مَاتَ قبل أَن يَأْذَن لَهُ فانه على يَمِينه
وَإِذا حلف الرجل ليأكلن طَعَاما سَمَّاهُ غَدا أَو ليلبسن ثوبا سَمَّاهُ غَدا فَاحْتَرَقَ ذَلِك الطَّعَام أَو ذَلِك الثَّوْب قبل أَن يَجِيء غَد لم يَحْنَث لِأَنَّهُ قد بَقِي من مدَّته وَوَقته شَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَزفر يَحْنَث إِذا مضى الْغَد
وَإِذا حلف الرجل ليضربن فلَانا أَو ليعطين فلَانا مَا لَهُ عَلَيْهِ أَو ليكلمن فلَانا فِي كَذَا وَكَذَا وَلم يُوَقت لذَلِك وقتا فَمَاتَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قبل أَن يفعل أَو الْحَالِف فان الْحِنْث قد وَقع على الْحَالِف لِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك
وَإِذا حلف ليعطين فلَانا مَا لَهُ وَفُلَان قد مَاتَ قبل ذَلِك وَهُوَ لَا يعلم لم يكن عَلَيْهِ حنث وَكَذَلِكَ لَو حلف ليضربن فلَانا أَو ليكلمن