وَإِذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حَقه صَلَاة الظّهْر فَلهُ وَقت الظّهْر كُله فَإِذا ذهب وَقت الظّهْر قبل أَن يُعْطِيهِ وَقع عَلَيْهِ الْحِنْث وَكَذَلِكَ إِذا غَابَتْ الشَّمْس من الْيَوْم الَّذِي سمى رَأس الشَّهْر قبل أَن يُعْطِيهِ فانه يَحْنَث

وَإِذا حلف ليعطينه عِنْد طُلُوع الشَّمْس فَلهُ من حِين تطلع الشَّمْس إِلَى أَن تبيض

وَإِذا حلف ليعطينه يَوْم كَذَا وَكَذَا فَلهُ ذَلِك الْيَوْم كُله فَإِذا غَابَتْ الشَّمْس قبل أَن يُعْطِيهِ حنث

وَإِذا حلف ليعطينه مَاله رَأس الشَّهْر فَأعْطَاهُ قبل ذَلِك أَو وهبه لَهُ الطَّالِب أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ قبل الْهلَال وَجَاء الْهلَال وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فانه لَا يَحْنَث فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيحنث فِي قَول أبي يُوسُف وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْمَطْلُوب وَبَقِي الطَّالِب فانه لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ قد مَاتَ قبل مُضِيّ الْمدَّة أَلا ترى أَنه لَو أعطَاهُ فِيمَا بَقِي من الشَّهْر لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف على هَذَا بِعِتْق أَو طَلَاق وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمَطْلُوب قضى ذَلِك إِلَى وَكيل الطَّالِب بر وَلم يَحْنَث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015