فَاشْترى فلَان ثيابًا فَلبس مِنْهَا ثوبا فانه لَا يَحْنَث وَلَو اشْترى مِنْهُ ثوبا فلبسه لم يَحْنَث لِأَنَّهُ قد خرج من ملك فلَان فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهُ غَيره مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِن وهبه فلَان لغيره وَقَبضه الْمَوْهُوب لَهُ ثمَّ لبسه الْحَالِف لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو لبس ثوبا لفُلَان وَلآخر لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لَيْسَ لفُلَان كُله

وَإِذا حلف الرجل لَا يكسو فلَانا شَيْئا وَلَا نِيَّة لَهُ فَكَسَاهُ قلنسوة أَو خُفَّيْنِ أَو جوربين أَو نَعْلَيْنِ حنث لِأَنَّهُ مِمَّا يكسى

وَلَو حلف رجل لَا يكسو فلَانا ثوبا فَأعْطَاهُ درهما ليَشْتَرِي بِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015