وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس ثوبا فألبسه إِيَّاه رجل وَهُوَ مكره لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يلبس وَإِنَّمَا ألبس

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس ثوبا وَهُوَ يَنْوِي ثوبا من الثِّيَاب خَاصَّة فَلبس غير ذَلِك فانه يَسعهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَو حلف رجل بِعِتْق أَو طَلَاق لم يدين فِي الْقَضَاء

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس وَلم يقل ثوبا وَهُوَ يَنْوِي نوعا من الثِّيَاب خَاصَّة فَلبس غَيره فانه يَحْنَث من قبل أَنه لم يسم شَيْئا وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يَأْكُل وَهُوَ يَنْوِي نوعا من الطَّعَام أَو حلف لَا يشرب وَهُوَ يَنْوِي نوعا من الشَّرَاب وَلَيْسَ لَهُ فِي شَيْء من هَذَا تَسْمِيَة فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يسم شَيْئا

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس ثوب فلَان هَذَا الثَّوْب بِعَيْنِه وَهُوَ يَنْوِي مَا دَامَ فِي ملكه فَبَاعَهُ فلبسه الَّذِي حلف عَلَيْهِ بعد ذَلِك لم يَحْنَث وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فلبسه بعد مَا بَاعه فانه لَا يَحْنَث أَيْضا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَيحنث فِي قَول مُحَمَّد

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس من ثِيَاب فلَان شَيْئا وَهُوَ يَعْنِي مَا عِنْده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015