مَعَه آخر لم يَحْنَث وكل شَيْء من هَذَا يُشْرك الْمَحْلُوف عَلَيْهِ آخر فان الْحَالِف لَا يَحْنَث
وَإِذا حلف الرجل على ثوب أَن لَا يلْبسهُ فَقَطعه قَمِيصًا أَو قبَاء فلبسه فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ قد لبس ذَلِك الثَّوْب وَلم يُغَيِّرهُ هَذَا ويخرجه من أَن يكون ثوبا فَهُوَ ثوب بعد وَإِن كَانَ مقطعا
وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس خَزًّا وَلَا نِيَّة لَهُ فَلبس ثوبا من هَذِه الثِّيَاب الَّتِي تسميها النَّاس الْخَزّ فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ هُوَ خَز عِنْد النَّاس وَإِن لم يكن خَالِصا
وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس ثوبا حَرِيرًا وَلَا ثوب إبريسم وَلَا نِيَّة لَهُ فَلبس ثوب خَز سداه إبريسم أَو حَرِير لم يَحْنَث وَإِنَّمَا يَقع الْيَمين هَهُنَا إِن لبس ثوب حَرِير كُله أَو إبريسم كُله أَلا ترى