وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس من غزل فُلَانَة شَيْئا وَلَيْسَت لَهُ نِيَّة فَلبس ثوبا قد غزلته حنث لِأَنَّهُ لبس الْغَزل هَكَذَا يكون وَإِن عَنى لبس الْغَزل بِعَيْنِه قبل أَن ينسج ثوبا فانه لَا يَحْنَث إِذا لبسه ثوبا

وَإِذا حلف الرجل لَا يلبس ثوبا من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا من غزلها وغزل أُخْرَى فانه لَا يَحْنَث لِأَن الثَّوْب كُله لَيْسَ من غزلها إِذا شركتها الْأُخْرَى فِيهِ وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يلبس ثوبا من نسج فلَان وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يلبس ثوبا من شِرَاء فلَان فَاشْترى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015