وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ حلف وَهُوَ صَحِيح
وَإِذا حلف الرجل وَهُوَ ذَاهِب الْعقل ثمَّ أكل وَهُوَ صَحِيح لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف وَهُوَ صَغِير ثمَّ أكل بعد مَا أدْرك وَكبر لم يَحْنَث وَلم يكن عَلَيْهِ الْكَفَّارَة لِأَن الْحِنْث لم يجب عَلَيْهِ يَوْم الْحلف
وَلَو حلف وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم ثمَّ حنث فِي يَمِينه لم يجب عَلَيْهِ شَيْء