لِأَن الْأكل مُخَالف للشراء لِأَن الْأكل قد وَقع هَهُنَا على الشّعير والشرى قد وَقع على الْحِنْطَة
وَإِن حلف الرجل أَن لَا يَأْكُل بسرا فَأكل بسرا مذنبا وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف فانه يَحْنَث وَإِذا حلف أَن لَا يَأْكُل رطبا فَأكل ذَلِك الْبُسْر المذنب فَفِي هَذَا قَولَانِ قَول إِنَّه يَحْنَث وَإِن هَذَا المذنب يَقع عَلَيْهِ اسْم الْبُسْر وَاسم الرطب وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَالْقَوْل الآخر إِنَّه بسر وَلَيْسَ برطب حَتَّى يرطب مِنْهُ مَا يُسمى رطبا وَهَذَا لَا يَحْنَث وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَقَالَ زفر إِذا وَقع عَلَيْهِ اسْم الرطب حنث وَإِذا لم يَقع لم يَحْنَث وَبِه نَأْخُذ
وَلَو حلف الرجل أَن لَا يَأْكُل بسرا فَأكل رطبا وَفِي الرطب شَيْء من الْبُسْر لم يَحْنَث فِي قَول أبي يُوسُف لِأَن هَذَا الَّذِي فِي الرطب