وَلَو حلف أَن لَا يَأْكُل شحما فَأكل لَحْمًا يخالطه شَحم لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لحم عِنْد النَّاس وَلَيْسَ هُوَ بالشحم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَحْنَث أَلا ترى أَنه لَو حلف لَا يَشْتَرِي شَعِيرًا فَاشْترى حِنْطَة فِيهَا شعير لم يَحْنَث لِأَن الشرى على الْحِنْطَة وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يَشْتَرِي حِنْطَة فَاشْترى شَعِيرًا فِيهِ حِنْطَة وَلَو حلف أَن لَا يَأْكُل شَعِيرًا حبا فَأكل حِنْطَة فِيهَا حب شعير حَبَّة حَبَّة فانه يَحْنَث