غربت الشَّمْس أَلا ترى أَن لَهُ مُدَّة موقتة وَلَو أكل فِيهِ الطَّعَام بر فِي يَمِينه وَلَا يَقع عَلَيْهِ الْيَمين والحنث قبل أَن تمْضِي الْمدَّة وَكَذَلِكَ كل شَيْء حلف عَلَيْهِ ليفعلنه وَوقت لذَلِك وقتا وَحلف على ذَلِك بِطَلَاق أَو عتاق أَو غير ذَلِك فَذهب ذَلِك الَّذِي حلف عَلَيْهِ قبل أَن يمْضِي الْوَقْت لم يَحْنَث وَلم يَقع عَلَيْهِ الْيَمين فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَيحنث فِي قَول أبي يُوسُف إِذا كَانَ ذَلِك الشَّيْء الَّذِي قد حلف عَلَيْهِ قد ذهب حَتَّى لَا يقدر عَلَيْهِ أَرَأَيْت رجلا حلف ليأكلن هَذَا الطَّعَام غَدا فَأَكله الْيَوْم أَو حلف ليقضين هَذَا الرجل غَدا فقضاه الْيَوْم أما كَانَ هَذَا قدير وَلَا يَقع عَلَيْهِ الْيَمين وَلَا حنث فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول أبي يُوسُف يَحْنَث

وَإِذا حلف الرجل ليأكلن هَذَا الطَّعَام وَلم يُوَقت لذَلِك وقتا فَأَكله غَيره فان الْحَالِف يَقع عَلَيْهِ الْيَمين والحنث أَلا ترى أَنه لَا يَسْتَطِيع أَن يَأْكُل ذَلِك الطَّعَام وَأَنه لَيْسَ لَهُ فِيهِ مُدَّة وَقتهَا لنَفسِهِ فِي أكله وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْحَالِف قبل أَن يَأْكُلهُ وَالطَّعَام قَائِم بِعَيْنِه فقد وَجَبت عَلَيْهِ الْيَمين وَكَذَلِكَ كل شَيْء حلف عَلَيْهِ من طَعَام أَو شراب بِطَلَاق أَو عتاق فَمَاتَ قبل أَن يَفْعَله فانه يَحْنَث وَوَقع عَلَيْهِ الْيَمين مَا كَانَ من طَلَاق أَو عتاق أَو غَيره وَلَو كَانَت لَهُ مُدَّة قد وَقتهَا فِي يَمِينه ثمَّ مَاتَ قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015