وَكَذَلِكَ الْفَاكِهَة الْيَابِسَة يدْخل فِيهَا اللوز والجوز وَأَشْبَاه ذَلِك
وَإِذا حلف الرجل لايأكل هَذَا الطَّعَام الْيَوْم فَأَكله غَيره فِي ذَلِك الْيَوْم فانه لَا يَقع عَلَيْهِ الْحِنْث لِأَنَّهُ وَقت وقتا فَذهب الطَّعَام قبل ذهَاب ذَلِك الْوَقْت وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا حلف ليأكلن هَذَا الطَّعَام الْيَوْم فَأَكله غَيره حنث إِذا