وَإِذا حلف الرجل لَا يدْخل دَار فلَان هَذِه فَبَاعَ فلَان دَاره تِلْكَ من آخر فَدَخلَهَا الْحَالِف وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف فانه لَا يَحْنَث مَتى مَا دَخلهَا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يَحْنَث إِذا قَالَ هَذِه الدَّار فان كَانَ نوى حِين حلف أَن لَا يدخلهَا مَا دَامَت لفُلَان فَبَاعَهَا فلَان أَو خرجت من ملكه بِغَيْر بيع فَدَخلَهَا فانه لَا يَحْنَث وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فانه يَحْنَث مَتى مَا دَخلهَا فِي قَول مُحَمَّد بن الْحسن أَلا ترى أَنه لَو قَالَ وَالله لَا أكلم صَاحب هَذِه الدَّار فَكَلمهُ بعد مَا بَاعهَا حنث أَلا ترى أَنه لَو قَالَ وَالله لَا أكلم فلَانا زوج فُلَانَة