وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَغَيرهم أَنهم قَالُوا من حلف على يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ إِلَّا أَن يَبْدُو لي أَو قَالَ إِلَّا أَن أرى خيرا من ذَلِك فَأَما إِذا قَالَ إِلَّا أَن لَا أَسْتَطِيع ذَلِك فَهُوَ على وَجْهَيْن إِن كَانَ يَعْنِي مَا سبق من الْقَضَاء