زوجه فَلَا يَسعهُ أَن يقربهَا وَلَا يَسعهَا أَن تَدعه أَو تكون زَوْجَة لَهُ قد أَبَانهَا بِالطَّلَاق فَصَارَت بذلك غير زَوْجَة فَحرم بذلك فرجهَا فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تَدعه أَن يقربهَا أَي الْوَجْهَيْنِ كَانَت عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الَّذِي يُرِيد أَن يبطل شَهَادَة الشَّاهِدين لَا يُبْطِلهَا إِلَّا بخصلة وَاحِدَة الطعْن فِي شَهَادَتهمَا وَلَا ترد بالتهمة وَلَو وسع هَذَا لوسع غَيره

أَرَأَيْت رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَو أَكثر من ذَلِك شَهدا عِنْد رجل وَامْرَأَته أَنَّهُمَا أرضعا وهما صغيران فِي الْحَوْلَيْنِ من امْرَأَة وَاحِدَة وأثبتوا ذَلِك ووصفوه أيسع الرجل وَامْرَأَته أَن يُقِيمَا على نِكَاحهمَا ويكذبا الشُّهُود حَتَّى يقْضِي القَاضِي بالفرقة بَينهمَا أَرَأَيْت لَو مَاتَ الشُّهُود قبل أَن يتقدموا إِلَى القَاضِي أَو غَابُوا أَكَانَ يسع هذَيْن أَن يُقِيمَا على نِكَاحهمَا وهما يعرفان أَن الشُّهُود عدُول مرضيون فَهَذَا لَا يَنْبَغِي الْمقَام عَلَيْهِ من وَاحِد مِنْهُمَا من الزَّوْج وَلَا من الْمَرْأَة

أَرَأَيْت لَو شهِدت الشُّهُود بذلك عِنْد القَاضِي أَو بِالطَّلَاق الَّذِي وصفت لَك فَلم يعرف القَاضِي عدل الشُّهُود وَسَأَلَ عَنْهُمَا القَاضِي فَلم يعرفوا بِتِلْكَ الْبِلَاد وَالرجل وَالْمَرْأَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015