أَن زَوجهَا طَلقهَا ثَلَاثًا وَهُوَ يجْحَد ذَلِك ثمَّ غابا أَو مَاتَا قبل أَن يشهدَا عِنْد القَاضِي بذلك لم يسع امْرَأَته أَن تقيم عِنْده وَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة سماعهَا لَو سمعته يطلقهَا وَلَا يشبه شَهَادَة الشَّاهِدين فِي هَذَا الْوَجْه مَا وصفت لَك قبله من الْقَتْل وَالْأَمْوَال لِأَن الطَّلَاق لَا ينْتَقض بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا يكون أبدا إِلَّا طَلَاقا وَلَا تكون الْمَرْأَة بِهِ أبدا إِلَّا بَائِنا
فَإِن قَالَ قَائِل قد يُطلق الرجل غير امْرَأَته فَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا قيل لَهُ فَهِيَ حرَام عَلَيْهِ بِأحد الْوَجْهَيْنِ إِمَّا أَن تكون غير