حَتَّى ينظر وَيسْأل كَانَ خيرا لَهُ وَإِن شهد بذلك شَاهد وَاحِد عدل مِمَّن تجوز شَهَادَته وَقَالَ الْقَاتِل عِنْدِي شَاهد مثله فَإِنِّي استحسنت لَهُ أَن لَا يعجل بقتْله حَتَّى ينظر أيأتيه بِشَاهِد آخر أم لَا وَإِن قَتله قبل أَن يتأنى كَانَ عِنْدِي فِي سَعَة وَلَكِن التثبت أفضل لِأَن الْقَتْل إِذا كَانَ لم يسْتَطع الرُّجُوع فِيهِ للْقَاضِي أَن يَأْمُرهُ بِهِ
أَلا ترى أَن القَاضِي لَا يبطل